-   توقف مباراة الرياضي والحكمة قبل نهاية الشوط الثاني من نصف نهائي بطولة "وصل" - غرب آسيا لكرة السلة بسب احتكاك بين جمهور الرياضي وعدد من أعضاء نادي الحكمة    -   الجيش يعلن توقيف ١٠ أشخاص في مناطق مختلفة ضمن إطار التدابير الأمنية    -   الملك الأردني: الأردن لن يكون ساحة معركة لأي جهة    -   الجيش الأردني: مستمرّون في تنفيذ دوريات وطلعات جوية مكثفّة في سماء المملكة لحماية مجالنا الجوي    -   وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت متوعدا إيران: إسرائيل تعرف كيف تضرب عدوها    -    الجيش الإسرائيلي يدعي أنه قضى على قائد الوحدة الصاروخيّة في القطاع الغربي لقوة الرضوان التابعة لحزب الله    -   شركة "فلاي دبي" للطيران تعلّق كل الرحلات المغادرة من دبي حتى صباح الأربعاء بسبب الطقس السيء    -   "الوكالة الوطنية": أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على منزل في بلدة ياطر مما أدى الى تدميره بالكامل دون وقوع إصابات    -   رئيس مجلس النواب نبيه بري ردا على النائب باسيل: جبران "في كتابه" يريد أن يفصل جبهة الجنوب عن غزة "وهيدي ما بتزبطش"    -   بري لـ"الجديد" ردا على جعجع: لن تحصل انتخابات بلدية من دون الجنوب "وبدو يستوعب جعجع مش مستعد أفصل الجنوب عن لبنان"    -   هيئة البث الإسرائيلية: القوات الجوية تستعد لتنفيذ الرد المحتمل على الهجوم الإيراني    -   وزير الخارجية الإيراني: حذرنا واشنطن من أنه إذا أقدمت اسرائيل على أي مغامرة فسيكون ردنا أسرع وأقوى وأوسع
الاكثر قراءة

Legal Scoop

عقوبة الإعدام في القانون اللبناني وأصول منح العفو الخاص

المواد في القانون اللبناني التي تتطرق إلى عقوبة الإعدام:

- المادة 37 التي تنص على العقوبات الجنائية العادية ومنها الإعدام.

- المادة 43 التي توجب عدم تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد استطلاع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس الدولة، وتقضي بشنق المحكوم عليه بالإعدام داخل بناية السجن أو في أيّ محل آخر يعيّنه المرسوم المتعلّق بتنفيذ العقوبة. كما تنصّ هذه المادة على حظر تنفيذ الإعدام أيام الآحاد والجمع والأعياد الوطنية أو الدينية، وتأجيل تنفيذ الإعدام بالحامل الى أن تضع حملها.

- المادة 163 التي حدَّدت مدة مرور الزمن على عقوبة الإعدام بخمس وعشرين سنة.

- المادة 198 التي نصت على أنه إذا تحقق القاضي أن للجريمة طابعًا سياسيًا، قضى بالاعتقال المؤبد بدلًا من الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة.

- المادتان 200 و201 اللتان نصتا على أنه في محاولة الجريمة تخفّض العقوبات ويمكن أن تُستبدل عقوبة الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.

- المادة 251 التي نصت على الأعذار المخففة فإذا كان الفعل جناية توجب الإعدام حوّلت العقوبة الى الحبس. والمادة 253 المتعلقة بالأسباب المخففة فتقضي المحكمة بدلًا من الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. وكذلك المادة 257 التي نصت على تشديد العقوبة وإنزال الإعدام بدل الأشغال الشاقة المؤبدة. والمادة 258 التي تنص على أنه من حكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة حكمًا مبرمًا وارتكب جناية أخرى توجب العقوبة نفســها قضي عليه بالإعدام.

كما يقضي القانون اللبناني بالمعاقبة بالإعدام على الجنايات الواقعة على أمن الدولة الخارجي في حالات معينة (المادة 273) وما يليها، وفي الجنايات المرتكبة من الجمعيات غير المشروعة (المادة 336).

- المادة 549 التي تعاقب بالإعدام على القتل قصدًا إذا ارتكب: عمدًا، أو تمهيدًا لجناية أو لجنحة، أو تسهيلًا أو تنفيذًا لها أو تسهيلًا لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب، أو على أحد أصول المجرم أو فروعه، أو في حالة إقدام المجرم على أعمال التعذيب أو الشراسة نحو الأشخاص، أو ضد موظف في أثناء ممارسته وظيفته أو في معرض ممارسته لها أو بسببها، أو ضد انسان بسبب انتمائه الطائفي أو ثأرًا منه لجناية ارتكبها غيره من طائفته أو من أقربائه أو من محازبيه، أو باستعمال المواد المتفجرة، أو من أجل التهرّب من جناية أو جنحة أو لإخفاء معالمها.

-المادة 591 تعاقب بالإعدام كل من يقتل انسانًا قصدًا تمهيدًا لارتكاب جرائم الحريق أو تسهيلًا أو تنفيذًا لها. وفي الاعتداء على سلامة طرق النقل والمواصلات والأعمال الصناعية، تقضي المادة 599 بالإعدام اذا أدى الأمر الى موت أحد الناس. وفي جرائم أخذ مال الغير أو السفن أو الطائرات وغيرها، تقرّ المادة 640 وما يليها الإعدام اذا اقدم الفاعل على قتل انسان لسبب ذي صلة بالسرقة.

وثمة مواد وقوانين أخرى حول عقوبة الإعدام، مثل القانون تاريخ 11/1/1958 المتعلق بالأعمال الإرهابية وإثارة الحرب الاهلية أو الاقتتال الطائفي والحض على القتل والنهب والتخريب والعصابة المسلحة، وكذلك قانون العقوبات العسكري وخصوصًا في الجرائم المخلّة بالشرف والواجب وفي الخيانة والمؤامرة العسكرية والتجسس وغيرها...

أصول منح العفو الخاص عن عقوبة الإعدام:

تناط بمجلس القضاء الأعلى صلاحية النظر في طلبات العفو الخاص التي يقدمها المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام بحكم مبرم أو التي تحيلها إليه المراجع المختصة. ويرفع طلب العفو الخاص عن عقوبة الإعدام إلى رئيس الجمهورية مباشرة أو بواسطة وزير العدل بموجب استدعاء يوقّعه المحكوم عليه أو وكيله أو أحد أفراد عائلته. ويعفى الاستدعاء من رسم الطابع ومن الرسم القضائي.
وعند انبرام حكم بالإعدام، يحيل وزير العدل ملف الدعوى مشفوعًا بتقرير النائب العام التمييزي على مجلس القضاء الأعلى الذي يبدي رأيه في إنفاذ العقوبة أو إبدالها بغيرها خلال عشرة أيام على الأكثر. ويؤلف مجلس القضاء الأعلى لجنة من ثلاثة من أعضائه للنظر في باقي طلبات العفو الخاص. وللجنة أن تبت في طلب العفو عن الأحكام القاضية بعقوبات جنائية غير الإعدام أو بعقوبات جنحية.

أصول تنفيذ حكم الإعدام:

لا ينفّذ الحكم بالإعدام إلا بعد استطلاع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس الجمهورية، وينفّذ الحكم بموجب مرسوم يحدد مكان التنفيذ ووسيلته، ويحظر إنفاذ حكم الإعدام أيام الآحاد والجمع والأعياد الوطنية والدينية. ولا ينفّذ حكم الإعدام بالحامل إلا بعد انصـرام مــدة عشرة أســابيع علــى وضــع حملها.

ويجري إنفاذ الحكم بالإعدام بحضور الأشخاص الآتي ذكرهم:
- رئيس الهيئة التي أصــدرت الحكــم. وعند تعذّر حضوره، يكلّف الرئيس الأول لمحكمة التمييز قاضيًا لهذا الغرض.
- النائب العام لدى المحكمة التي أصدرت الحكم أو أحد معاونيه.
- قاضٍ من محكمة الدرجة الأولى المدنية التابع لها مكان التنفيذ.
- كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم.
- محامي المحكوم عليه.
- أحد رجال الدين من الطائفة التي ينتمي اليها المحكوم عليه.
- مدير السجن.
- قائد الشرطة القضائية في بيروت أو من ينتدبه أو قائد سرية الدرك التابع له مكان التنفيذ أو من ينتدبه.
- طبيب السجن أو الطبيب الشرعي في المنطقة.

ويسأل القاضي المدني المذكور المحكوم عليه عمّا إذا كان لديه ما يريد قوله أو بيانه قبل إنفاذ الحكم به. ويدوّن ذلك في محضر خاص يوقّعه مع كاتبه. وينظّم كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم محضرًا بإنفاذ الإعدام يوقّعه من ذكروا أعلاه في المكان الذي تمّ فيه التنفيذ، حيث تعلق صورة عن المحضر في مكان تنفيذ الإعدام مدّة 24 ساعة.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

رصد رادار سكوب
2018 - كانون الثاني - 14

شارك هذا الخبر

المزيد من الأخبار

لبنان بين أزمة النقد وعسر التسليف
لبنان بين أزمة النقد وعسر التسليف
المصارف تبيع المودعين دولارات وهمية!
المصارف تبيع المودعين دولارات وهمية!
بعد موجة الطرد التعسفي.. اليكم أصول إنهاء عقود العمل وفق القانون
بعد موجة الطرد التعسفي.. اليكم أصول إنهاء عقود العمل وفق القانون
الحصول على البصمات
الحصول على البصمات
متى يحق للمرأة الأجنبية الحصول على الجنسية اللبنانية؟
متى يحق للمرأة الأجنبية الحصول على الجنسية اللبنانية؟
تنظيم الدخول الى قاعات الشرف في مطار رفيق الحريري الدولي
تنظيم الدخول الى قاعات الشرف في مطار رفيق الحريري الدولي

قرّاء رادار سكوب يتصفّحون الآن

الراعي للرئيس المكلف: ألّف حكومة طوارئ مصغرة
الراعي للرئيس المكلف: ألّف حكومة طوارئ مصغرة
جريح بطلق ناري في وادي حميد
جريح بطلق ناري في وادي حميد
هكذا ستواكب جمعية المصارف مرحلة التعبئة العامة
هكذا ستواكب جمعية المصارف مرحلة التعبئة العامة
بالأسماء والتفاصيل.. باب الترشيحات أُقفل على 976 مرشحاً
بالأسماء والتفاصيل.. باب الترشيحات أُقفل على 976 مرشحاً
'مجزرة دمويّة' في سيناء بتوقيع 'داعشيّ'!
حال طوارئ صحية في لبنان.. إجراءات أكثر تشدّداً في الساعات المقبلة
حال طوارئ صحية في لبنان.. إجراءات أكثر تشدّداً في الساعات المقبلة

آخر الأخبار على رادار سكوب

جديد جريمة قتل ياسر الكوكاش ... الجيش يوقف سوريَّين!
جديد جريمة قتل ياسر الكوكاش ... الجيش يوقف سوريَّين!
في جونية... سوريّون يسرقون مخزناً للبزورات!
في جونية... سوريّون يسرقون مخزناً للبزورات!
نفّذا عملية سرقة من داخل مدرسة طالت عددّا من الحواسيب المحمولة
نفّذا عملية سرقة من داخل مدرسة طالت عددّا من الحواسيب المحمولة
توقيف المشتبه بِهم بِجريمة قتل ياسر الكوكاش!
توقيف المشتبه بِهم بِجريمة قتل ياسر الكوكاش!
عبثوا بِمحتويات مكتبه الخاص... نائب يتعرض للسرقة!
عبثوا بِمحتويات مكتبه الخاص... نائب يتعرض للسرقة!
يستأجر سيّارات ويبيعها بوكالات مزوّرة
يستأجر سيّارات ويبيعها بوكالات مزوّرة