• الرئيسة
  • الاخبار المهمة
  • خاص رادار سكوب
  • أمن وقضاء
  • بلديات
  • Legal Scoop
  • Psycho Scoop
  • عيون الرادار
  • أخبار محلية
  • دولية اقليمية
  • منوعات
  • متفرقات
  • رياضة
  • مشاهير
  • بنك الدم
بالتفاصيل: الاعدام لقاتل روي حاموش.. وهكذا حصلت الجريمة
2017 - أيلول - 12
                                                                                                
                                                                                                
                                                                                                                        
                                                                                                                        

اصدر قاضي التحقيق الاول في بيروت غسان عويدات قراره الظني في قضية قتل الشاب روي حاموش وطلب عقوبة الاعدام للموقوف محمد الاحمر المتهم بقتل حاموش عمدا واعتبر اثنين من الموقوفين معه متدخلين في القضية.

يذكر ان حاموش ، كان برفقة صديقه جوني نصار متّجهين من جونية الى بيروت فجر يوم 5 حزيران 2017، بعد الانتهاء من الاحتفال بعيد ميلاد روي، الا ان سيارةbmw اصطدمت بسيارة الشابين ليحصل بعدها تلاسن ومطاردة من سيارة الـ "بي م دبليو" وبداخلها ثلاثة مسلحين ليتمكن بعدها جوني من اكمال طريقه الى بيروت الا انه فوجئ بسيارة المسلحين خلفه على الطريق البحرية في محلة الكرنتينا، ليحاصرا ويصوب بعدها محمد الاحمر مسدسه باتجاه روي بعدما انزله من السيارة ويقتله على الفور.

وجاء في قرار القاضي ما يلي: نقرر وفقا وخلافا للمطالعة:

1. - اعتبار فعل المدعى عليه محمد حسن الأحمر لإقدامه على القتل عمدا من نوع الجناية المنصوص عليها في المادة 549 عقوبات و اعتبار فعله لجهة محاولة القتل عمدا من نوع الجناية المنصوص عليها في المادة 549201 منه.
2. - اعتبار فعل المدعى عليهما عدنان جمال غندور وهاني محمد المولى لإقدامهما على التدخل في القتل ومحاولة القتل عمدا من منوع الجناية المنصوص عليها في المادة 549219 عقوبات و في المادة 549201 219 منه.
3. - الظن بكل من المدعى عليهما محمد حسن الأحمر و عدنان جمال غندور لإقدامهما على نقل سلاح حربي دون ترخيص بالجنحة المنصوص عليها في المادة 72 أسلحة و محاكمتهما بالجنحة تبعا للجناية للتلازم .
4. الظن بالمدعى عليها أمل الياس مومجيان لإقدامها على تخبئة الأشخاص بالجنحة المنصوص عليها في المادة 222 عقوبات .
5. - إيجاب محاكمتهم أمام محكمة الجنايات في بيروت و تضمينهم الرسوم و النفقـات.
6. - إيداع الأوراق جانب النيابة العامة لإيداعها مرجعها .

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا


Facebook Tweet whatsapp
المزيد من الأخبار
  • أمن الدولة يتألق في بطولة لبنان والمحافظات للقوة البدنية
  • دفعة جديدة في دورة محو الأمّية وتعلّم اللغة الإنكليزية في سجن روميه
  • بعدما أطلق النار على شرفة أحد المنازل في حيّ السّلّم.. وقع بقبضة 'المعلومات'
  • أمن الدولة يضبط قذائف في برج حمود
  • في العيد الأربعين لأمن الدولة... لاوندس: باقون نظيفي الكف
  • مفرزة استقصاء جبل لبنان توقف مطلوبَين للقضاء وتضبط سيارة مسروقة
قرّاء رادار سكوب يتصفّحون الآن
  • قبلان: الأربعاء أول أيام عيد الفطر
  • خسِرَ الملايين في المراهنات.. فاختلق كذبة وورّط درّاجًا في قوى الأمن
  • ترمب لمدير الـ "أف بي آي" السابق: أنت جبان
  • نفّذ عمليات سرقة سيارات من مناطق عدة ونقلها إلى البقاع
  • هل تقفل المصارف أبوابها غداً؟
  • اجتماع للمواقع الالكترونية: للإلتزام بمبادىء المصلحة الوطنية
آخر الأخبار على رادار سكوب
  • عملية سطو على متجر في جونية وتوقيف أحد المتورطَين!
  • الريجي دهمت في حارة حريك أكبر مستودع لتزوير السيجار
  • سلام يدعو لوقف الاعتداءات ودعم إعادة إعمار لبنان
  • متري يكشف عن زيارة سورية مرتقبة إلى بيروت
  • ترامب: حزب الله دُمّر... وندعم عون لنزع السلاح
  • ندعم عون وسلام… سليمان من بعبدا: الانتخابات في موعدها
تواصلوا معنا عبر

من نحن   |   إتصل بنا   |   للاعلان معنا