أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميمًا يلزم مؤسسات الصرافة التقيّد، استثنائيًا، بحد أقصى لسعر بيع الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية لا يتعدى مبلغ 3200 ل.ل.، وذلك تحت طائلة تطبيق العقوبات القانونية والإدارية.
تعميم من مصرف لبنان لمؤسسات الصرافة














