• الرئيسة
  • الاخبار المهمة
  • خاص رادار سكوب
  • أمن وقضاء
  • بلديات
  • Legal Scoop
  • Psycho Scoop
  • عيون الرادار
  • أخبار محلية
  • دولية اقليمية
  • منوعات
  • متفرقات
  • رياضة
  • مشاهير
  • بنك الدم
تعميم من سلامة الى المصارف
2019 - تشرين الثاني - 26

أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اليوم تعميماً وسيطاً للمصارف والمؤسسات المالية حمل الرقم 535، يتعلق بتعديل القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 (التسهيلات الممكن أن يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية) المرفق بالتعميم الاساسي رقم 23، والمتعلق بالمستلزمات الطبيّة والأدوية.

وهنا نَصّه: "إن حاكم مصرف لبنان، بناءً على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادة 70 منه،

وبناءً على القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 وتعديلاته المتعلق بالتسهيلات الممكن أن يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية،



وبناءً على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استناداً الى مبدأ استمرارية المرفق العام،

يقرر ما يأتي:

- المادة الأولى: يعدّل ترقيم "المادة الرابعة عشرة" و"المادة الخامسة عشرة" و"المادة السادسة عشرة" من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 بحيث تصبح على التوالي "المادة الخامسة عشرة" و"المادة السادسة عشرة" و"المادة السابعة عشرة".

- المادة الثانية: يضاف الى القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 "المادة الرابعة عشرة" التالي نصها:

"المادة الرابعة عشرة":

1- يمكن للمصارف الطلب من مصرف لبنان إجراء عمليات قطع لتأمين:

أ- نسبة 85% من قيمة الفواتير المخصصة، حصراً، لاستيراد الادوية بالعملات الأجنبية.

ب- نسبة 50% من قيمة الفواتير المخصصة، حصراً، لاستيراد المستلزمات الطبية بالعملات الأجنبية.

ج- نسبة 75% من قيمة الفواتير المخصصة، حصراً، لاستيراد المواد الطبية التي تدخل في صناعة الأدوية بالعملات الأجنبية ضمن حدّ اقصى يحدّده مصرف لبنان، بصورة استنسابية، للقطاع بمجمله ولكل مستورد على حدة بالاستناد الى متوسط حجم استيراد هذه المواد خلال الثلاث سنوات الاخيرة.

2- بغية الاستفادة من احكام البند (1) من هذه المادة، على المصارف ان تتقيّد بما يلي:

أ- ان تقدم الى مصرف لبنان نسخة عن المستندات المتعلقة بكل عملية استيراد سيما نسخة عن الفاتورة مصدقة من وزارة الصحة ونسخة عن امر التحويل وفقاً لرسالة Swift انموذج رقم 103 المتعلق بهذه الفاتورة.

ب- ان تتأكد على كامل مسؤوليتها من ان الفواتير المشمولة في هذه المادة مخصصة حصراً لتغطية استيراد السلع المشار اليها اعلاه بهدف الاستهلاك المحلي وفقاً لحاجات السوق اللبناني.

ج- ان تدفع الى مصرف لبنان عمولة قدرها 0,5% عن كل عملية.

3- تقدم طلبات المصارف موضوع هذه المادة الى مديرية القطع والعمليات الخارجية لدى مصرف لبنان.

4- على المصارف التأكد على مسؤوليتها من حسن تطبيق الشروط المنصوص عليها في هذه المادة ومن الغاية التي وضعت من اجلها تحت طائلة اتخاذ مصرف لبنان الاجراءات التي يراها مناسبة سيما الزام المصرف المخالف بإيداع احتياطي خاص لا ينتج فائدة لدى مصرف لبنان وذلك بما يوازي قيمة المبالغ المبينة في البند (1) اعلاه.

المادة الثالثة: يُعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة الرابعة: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا


Facebook Tweet whatsapp
المزيد من الأخبار
  • بالفيديو: أورتاغوس بـ 'مظهر جديد' في لبنان… لحظة تغيّر مفاجئة!
  • شحادة: التحول الرقمي مفتاح لبنان لاقتصاد عصري وشفاف
  • حدث لا يُفوت مساء 7 أيلول!
  • ظاهرة مقلقة في المتن وكسروان وجبيل والبترون
  • نادي قضاة لبنان يحذّر من تهديد استقلالية القضاء بعد إقرار قانون جديد
  • مبادرة جديدة لدعم متعاقدي الثانوي: تحسينات وظيفية واجتماعية مرتقبة
قرّاء رادار سكوب يتصفّحون الآن
  • خطة لإسقاط الرؤوس الكبيرة في بعلبك - الهرمل
  • احتجاز سيارة للصليب الأحمر بسبب مريض!
  • الموت يُفجع الإعلامي جوني الصديق
  • ترامب يغرّد بالفارسية ويحذر...
  • بالصور: يروجان المخدرات في الصفرا وهذا ما ضبط بحوزتهما
  • نفّذا أكثر من ٢٠ عملية سلب في سن الفيل
آخر الأخبار على رادار سكوب
  • غارات إسرائيلية تهز ريف دمشق… مقتل جنود سوريين قرب الكسوة
  • شحادة: ترسيم الحدود مع سوريا وإسرائيل من أبرز الأولويات
  • إقفال محلات فيديو بوكر غير مرخّصة وتسطير محاضر
  • باسيل ووهاب يتباحثان آخر المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة
  • حنين السيد: الإعاقة ليست عجزًا بل قوة تدفع نحو العدالة والكرامة
  • أبو فاعور يلتقي عون في بعبدا… بحث الأوضاع اللبنانية والإقليمية
تواصلوا معنا عبر

من نحن   |   إتصل بنا   |   للاعلان معنا