• الرئيسة
  • الاخبار المهمة
  • خاص رادار سكوب
  • أمن وقضاء
  • بلديات
  • Legal Scoop
  • Psycho Scoop
  • عيون الرادار
  • أخبار محلية
  • دولية اقليمية
  • منوعات
  • متفرقات
  • رياضة
  • مشاهير
  • بنك الدم
تعميم لحاكم مصرف لبنان عن تطبيق خاص بمؤسسات الصرافة
2020 - حزيران - 10

أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميماً لمؤسسات الصرافة حمل الرقم 13236، يتعلّق بالمنصة الإلكترونيّة لعمليّات الصرافة.

وطلب بموجبه من كل مؤسسة صرافة التقيد بما يلي:

1-الاشتراك في المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة المنشأة من مصرف لبنان عبر التسجيل على التطبيق الالكتروني المسمى "Sayrafa" العائد لهذه المنصة والمحمل على اللوحات الالكترونية (tablets) التي تسلم، خصيصا لهذه الغاية، الى كل مؤسسة صرافة.

2- تخصيص لوحة او عدة لوحات الكترونية للعمل داخل مركزها الرئيسي وكل من فروعها على أن يتم تحديد موقع كل لوحة على تطبيق "Sayrafa" و عدم اجراء أية عملية شراء أو بيع للدولار الأميركي وأية عملة أخرى خارج المركز او الفرع المخصصة أي لوحة له.

3-تحديد وادخال، عبر تطبيق "Sayrafa"، السعر اليومي المعتمد من قبلها للتداول بالدولار الأميركي (وأية عملة أخرى قد تضاف لاحقا)، وذلك قبل الساعة التاسعة صباحا من كل يوم عمل ويمكن تعديل هذا السعر خلال النهار ويعتمد سعر موحد لدى مركز وفروع مؤسسة الصرافة كافة.

4- عند اجراء اية عملية شراء او بيع ل لدولار الأميركي وأية عملة أخرى قد تضاف لاحقاً، ادخال فورا وبوضوح وشفافية المعلومات كافة المطلوبة عن العملية وتثبيتها عبر تطبيق "Sayrafa".

تتضمن المعلومات المطلوبة: تاريخ وقيمة العملية، تعريف العميل وفئته (شخص طبيعي، شخص معنوي، مصرف، مؤسسة صرافة) واسمه ورقم هاتفه وصورة عن مستند مثبت لهويته أو نسخة عن مستندات التسجيل في السجل التجاري اذا كان شخصا معنوية، وأية معلومات أخرى قد تطلب لاحقا بموجب الانظمة الصادرة عن مصرف لبنان.

5- الامتناع عن اجراء اية عملية شراء أو بيع للدولار الأميركي (او أية عملة أخرى قد تضاف لاحقا) دون ادخالها على تطبيق "Sayrafa".

المادة الثانية: على مؤسسات الصرافة كافة:

1. التقيد باي حد أقصى لسعر بيع الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية قد يحدده مصرف لبنان.

2- عدم اعتماد هوامش بين سعر البيع وسعر الشراء تخرج عن العادات المألوفة

المادة الثالثة: تقوم دائرة الصرافة لدى لجنة الرقابة على المصارف بمراقبة مدى تقيد مؤسسات الصرافة بأحكام هذه المادة ومتابعة أي شكوى من أي متضرر بهذا الخصوص.

المادة الرابعة: تخضع أية مؤسسة صرافة مخالفة للعقوبات القانونية والادارية سيما المنصوص عليها في المواد 19 و18 و 20 من القانون رقم 347 تاریخ 9/8/2001.

المادة الخامسة: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 2020/6/23.

المادة السادسة ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا


Facebook Tweet whatsapp
المزيد من الأخبار
  • سرق الذهب من طفلته بسبب كبسة زر!
  • قبل نهاية السنة… ديما حرب تفضح أخطر أساليب المنجّمين والمشعوذين
  • سهام القصير تفجّر أخطر ملف أمني في لبنان وتوجّه نداء عاجلًا للرئيس عون
  • الموت يغيّب النائب غسان سكاف
  • تصفية بِبَصمة الصوت: لقاء خطير لنتنياهو مع ناشطين.. تفاصيل صاعقة مع إيلي غبش!
  • بعد الجريمة المروّعة… جدعون يدعو لتحرك عاجل لوقف التفلت في الشوف
قرّاء رادار سكوب يتصفّحون الآن
  • ارتفاع عدد شهداء الجيش في اعتداء الهرمل إلى ثلاثة
  • جريح اثر اصطدام سيارة بالفاصل الاسمنتي على اوتوستراد جونية
  • وفاة الشاب حسن الأخرس بحادث سير
  • العقيد عبدو خليل يغرس مع ضباط وعناصر سريته 320 شجرة في صور
  • الجيش: انفجار في أحد المباني في بلدة عين قانا ــــ إقليم التفاح
  • الأمن العام اللبناني يتسلم من سوريا 4 مطلوبين بجريمة خطف
آخر الأخبار على رادار سكوب
  • بعد كلّ عملية يفرّ إلى سوريا ثمّ يعود إلى استكمال نشاطه
  • تعميم صورة موقوفة.. هل من وقع ضحيّة احتيالها؟
  • نهاية نشاط عصابة نشل… أحد أفرادها بقبضة المعلومات
  • قتلها بسبب الشك.. ريم برّو تحذّر من اللايف كوتشينغ!
  • بأقلّ من 24 ساعة شعبة المعلومات تكشف هويّة منفّذي سلب سيّارة في الشويفات
  • مفرزة استقصاء بيروت توقّف 15 شخصًا وتضبط 299 آلية مخالفة
تواصلوا معنا عبر

من نحن   |   إتصل بنا   |   للاعلان معنا