• الرئيسة
  • الاخبار المهمة
  • خاص رادار سكوب
  • أمن وقضاء
  • بلديات
  • Legal Scoop
  • Psycho Scoop
  • عيون الرادار
  • أخبار محلية
  • دولية اقليمية
  • منوعات
  • متفرقات
  • رياضة
  • مشاهير
  • بنك الدم
تعميم لحاكم مصرف لبنان عن تطبيق خاص بمؤسسات الصرافة
2020 - حزيران - 10

أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميماً لمؤسسات الصرافة حمل الرقم 13236، يتعلّق بالمنصة الإلكترونيّة لعمليّات الصرافة.

وطلب بموجبه من كل مؤسسة صرافة التقيد بما يلي:

1-الاشتراك في المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة المنشأة من مصرف لبنان عبر التسجيل على التطبيق الالكتروني المسمى "Sayrafa" العائد لهذه المنصة والمحمل على اللوحات الالكترونية (tablets) التي تسلم، خصيصا لهذه الغاية، الى كل مؤسسة صرافة.

2- تخصيص لوحة او عدة لوحات الكترونية للعمل داخل مركزها الرئيسي وكل من فروعها على أن يتم تحديد موقع كل لوحة على تطبيق "Sayrafa" و عدم اجراء أية عملية شراء أو بيع للدولار الأميركي وأية عملة أخرى خارج المركز او الفرع المخصصة أي لوحة له.

3-تحديد وادخال، عبر تطبيق "Sayrafa"، السعر اليومي المعتمد من قبلها للتداول بالدولار الأميركي (وأية عملة أخرى قد تضاف لاحقا)، وذلك قبل الساعة التاسعة صباحا من كل يوم عمل ويمكن تعديل هذا السعر خلال النهار ويعتمد سعر موحد لدى مركز وفروع مؤسسة الصرافة كافة.

4- عند اجراء اية عملية شراء او بيع ل لدولار الأميركي وأية عملة أخرى قد تضاف لاحقاً، ادخال فورا وبوضوح وشفافية المعلومات كافة المطلوبة عن العملية وتثبيتها عبر تطبيق "Sayrafa".

تتضمن المعلومات المطلوبة: تاريخ وقيمة العملية، تعريف العميل وفئته (شخص طبيعي، شخص معنوي، مصرف، مؤسسة صرافة) واسمه ورقم هاتفه وصورة عن مستند مثبت لهويته أو نسخة عن مستندات التسجيل في السجل التجاري اذا كان شخصا معنوية، وأية معلومات أخرى قد تطلب لاحقا بموجب الانظمة الصادرة عن مصرف لبنان.

5- الامتناع عن اجراء اية عملية شراء أو بيع للدولار الأميركي (او أية عملة أخرى قد تضاف لاحقا) دون ادخالها على تطبيق "Sayrafa".

المادة الثانية: على مؤسسات الصرافة كافة:

1. التقيد باي حد أقصى لسعر بيع الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية قد يحدده مصرف لبنان.

2- عدم اعتماد هوامش بين سعر البيع وسعر الشراء تخرج عن العادات المألوفة

المادة الثالثة: تقوم دائرة الصرافة لدى لجنة الرقابة على المصارف بمراقبة مدى تقيد مؤسسات الصرافة بأحكام هذه المادة ومتابعة أي شكوى من أي متضرر بهذا الخصوص.

المادة الرابعة: تخضع أية مؤسسة صرافة مخالفة للعقوبات القانونية والادارية سيما المنصوص عليها في المواد 19 و18 و 20 من القانون رقم 347 تاریخ 9/8/2001.

المادة الخامسة: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 2020/6/23.

المادة السادسة ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا


Facebook Tweet whatsapp
المزيد من الأخبار
  • وشم حميم فك اللغز.. العميد د. فؤاد الخوري: عالخبيط اعترفوا بجرائم لم يرتكبوها
  • 'المرأة أكثر شراسة'.. خريطة العصابات في لبنان: من يحكم الشارع فعلًا؟
  • تحذير لمستخدمي واتساب... إيلي غبش: إذا فعل هاتفك هذا افصِل الإنترنت!
  • بدّل مناوبته ولم يعد.. إيلي حصروتي يكشف الوجه الأخطر لكارثة مرفأ بيروت
  • بعد دفن الوالدين قال لأخيه: 'بدي انهيك'... ريما كسر تفتح الملف الأسود للعائلة
  • من العملاء إلى القتلة المأجورين... أخطر سوق للخدمات غير القانونية في لبنان!
قرّاء رادار سكوب يتصفّحون الآن
  • قبلان يعلن أول أيام شهر رمضان المبارك
  • بعد تداول صورته مع العماد عون.. قيادة الجيش توضح
  • المعركة التالية للجيش 'تطهير المخيّمات'
  • فرار 5 سجناء من سجن راشيا والقبض على اثنين منهم
  • اجتماع لمجلس الأمن الداخلي المركزي في الداخلية.. إليكم تفاصيله
  • اجتماع للقضاء الاعلى.. واتجاه نحو التصعيد
آخر الأخبار على رادار سكوب
  • بالخوذة السوداء.. سارق السيارات يسقط في الرملة البيضاء
  • دعوة عاجلة إلى وزارة العدل والأجهزة الأمنية... د. بلال ياسين: العملية مش نضيفة!
  • تعميم صورة مشتبه فيهما بسرقة محفظة من داخل محلّ لبيع الأحذية
  • سرق مبلغًا ماليًا من مكان عمله وفرّ
  • شبكة دعارة تنشط داخل شاليهات في الجيّة
  • مفرزة استقصاء جبل لبنان توقف مروّجًا في جبيل
تواصلوا معنا عبر

من نحن   |   إتصل بنا   |   للاعلان معنا