في إطار المعالجة المستمرة لتداعيات الظروف الاقتصادية الضاغطة المترافقة مع وباء كورونا أصدر محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي قرارا قضى بالسماح موقتا للمواطنين بتسطيح وتجليل الأراضي غير الصخرية الصالحة للزراعة والتي لا تتجاوز مساحتها ١٠٠٠ م٢ مع تربية المواشي والدواجن خارج المدن وجاء فيه:
إن محافظ جبل لبنان ،
بناء على المرسوم رقم 2075 تاريخ 20/12/2017،
بناءً على القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 (قانون حماية البيئة)،
بناء على القرار الصادرعن مجلس الوزراء برقم 1 تاريخ 15/3/2020 (إعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا)،
بناءً على المرسوم رقم 8633 تاريخ 7/8/2012 ولا سيما الملحق رقم (1) منه،
بناء على القرار الصادرعن مجلس شورى الدولة برقم 119/2012تاريخ 14/11/2012 ،
بناءً على مقتضيات التخفيف من حدة الظروف الإقتصادية الضاغطة اجتماعياً، التي توجب إقرار تدابير مؤقتة لمساعدة العائلات على تعزيز موارد العيش الكريم باللجوء الى استغلال الأراضي الصالحة للزراعة، والتربية غير التجارية للمواشي والدواجن،
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى: يؤذن مؤقتاً لمالكي عقارات غير صخرية لا تتجاوز مساحتها /1000/م2 أو مستأجريها أو الحائزين بالتسامح عليها ممن يرغبون في اللجوء الى الزراعة كمصدر عيش كريم، بتجهيز تلك الأراضي للزراعة مع ما يتطلبه ذلك من تجليل أو تسطيح أو تركيز خزانات مياه للريّ بشرط عدم نقل أي ناتج خارج أي عقار، بما لا يتعارض مع قانون حماية البيئة رقم 444 تاريخ 29/7/2002ولا سيما المادة 21 منه،والملحق رقم (1) من المرسوم رقم 8633 تاريخ 7/8/2012، والقرار الصادر عن السيّد وزير الزراعة برقم 731 تاريخ 22/08/2012، مع اتخاذ التدابير اللازمة لحماية تلك الأراضي من تدهور التربة و/أو الإنجراف المائي لعدم وقوع أي تعدٍّ على الأملاك العامة أو أملاك الغير، كما يُحظر اللجوء الى اقتلاع أي من الأشجار الموجودة في العقار في معرض تجهيز الأرض للزراعة، لأي سبب كان.
المادة الثانية:يُؤذن مؤقتاً لمالكي منازل أو عقارات خارج المدن أو مستأجريها أو الحائزين بالتسامح عليها ، ولغايات غير تجارية، بتربية المواشي أو الدواجن خلال الظروف الإقتصادية الحالية الضاغطة اجتماعياً وإيوائها داخل منشآت غير ثابتة وقابلة للتفكيك والإزالة في حال التسبّب بأي ضرر للغير ناتج عن عدم مراعاة الشروط الصحية أو الإضرار بالغير، بعد الإستحصال على موافقة البلدية المختصة.
المادة الثالثة : إن الإذن المنصوص عنه في المادتين الأولى والثانية أعلاه لا يمنح المستفيد منه أي حق مكتسب ويبقى للإدارة الحق باتخاذ أي إجراء في حال التسبب بأي ضرر أو تجاوز حدود هذا الإذن أو زوال أسباب منحه، ولا يترتب له أي تعويض أو حق أو شبه حق مهما كان نوعه.
المادة الرابعة: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ من يلزم .
بعبدا في : 30/4/2020
يبلغ الى :
ـ قيادة درك منطقة جبل لبنان محافظ جبل لبنان
ـ القائمقامين القاضي محمد مكاوي
ـ رؤساء البلديات واتحادات البلديات في قضاء بعبدا
ـ مخاتير القرى التي لا يوجد فيها بلديات في قضاء بعبدا
ـ مصلحة الزراعة في جبل لبنان
ـ المحفوظات














