نصت المادة 586 (2) عقوبات على أنه يعاقب على هذه الجريمة كما يلي:

- بالاعتقال لمدة خمس سنوات، وبالغرامة من مئة ضعف إلى مئتي ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور، في حال تمَّت هذه الأفعال لقاء منح مبالغ مالية أو أي منافع أخرى أو الوعد بمنحها أو تلقّيها.

إعلان

- بالاعتقال لمدة سبع سنوات، وبالغرامة من مئة وخمسين ضعفًا إلى ثلاثمائة ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور، في حال تمّت هذه الأفعال باستعمال الخداع أو العنف أو أعمال الشدة أو التهديد أو صرف النفوذ على المجنى عليه أو أحد أفراد عائلته.

ونصت المادة 586 (3) عقوبات على أنه: يعاقب بالاعتقال لمدة عشر سنوات، وبالغرامة من مئتي ضعف إلى أربعمائة ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور، في حال كان فاعل هذه الجريمة أو الشريك أو المتدخل فيها أو المحرّض عليها:

- موظفًا عامًا أو شخصًا مكلفًا بخدمة عامة أو مدير مكتب استخدام أو عاملاً فيه.

- أحد أصول المجني عليه، شرعيًا كان أو غير شرعي، أو أحد أفراد عائلته أو أي شخص يمارس عليه سلطة شرعية أو فعلية مباشرة أو غير مباشرة.

ونصت المادة 586 (4) عقوبات على أنه: يعاقب بالاعتقال لمدة خمس عشرة سنة، وبالغرامة من ثلاثمائة ضعف إلى ستمائة ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور، إذا ارتُكبت هذه الجريمة:

- بفعل جماعة، من شخصين أو أكثر، ترتكب أفعالاً جرمية سواء في لبنان أو في أكثر من دولة.

- إذا تناولت الجريمة أكثر من مجنى عليه.

ونصت المادة 586 (5) عقوبات على أنه: يُعاقب على الأفعال الجرمية الواردة في المادة 586 (1) بالحبس من عشر سنوات إلى اثنتي عشرة سنة وبالغرامة من مئتي ضعف إلى أربعمائة ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور في حال توافر أي من الظروف الآتي ذكرها:

- انطواء الجرم على أذى خطير للضحية أو لشخص آخر، أو على وفاة الضحية أو شخص آخر، بما في ذلك الوفاة الناتجة عن الانتحار.

- تعلّق الجرم بشخص في حالة استضعاف بصفة خاصة، بما في ذلك المرأة الحامل.

- إصابة الضحية نتيجة للجرم بمرض يهدد حياتها، بما في ذلك الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية (الايدز).

- حين يكون الضحية معوّقًا جسديًا أو عقليًا.

- حين يكون الضحية دون الثامنة عشرة من عمره.