-   التحكم المروري: قتيلان وجريحان بحادث تصادم بين “جيب” وسيارة على أوتوستراد الصفرا    -   الأمن الفلسطيني في لبنان: المخيّمات الفلسطينية أصبحت خالية من السلاح الثقيل    -   الميادين: الجيش اللبناني تسلم حمولة 5 شاحنات من أسلحة الأمن الوطني الفلسطيني بينها صواريخ بمخيم عين الحلوة جنوبي لبنان    -   الشرع: سوريا أعادت بناء علاقاتها الدولية والإقليمية بسرعة كبيرة    -   هيئة البث الإسرائيلية: قادة الأجهزة الأمنية أبلغوا نتنياهو أن مئات الآلاف من سكان مدينة غزة قد لا يخرجون منها    -   الشرع: إسرائيل كان لديها مخطط لتقسيم سوريا وتفاجأت من سقوط النظام    -   الوكالة الوطنية: مسيرات إسرائيلية في أجواء عكار وإطلاق المضادات من الداخل السوري في اتجاه مسيرة دخلت الأجواء السورية    -   رويترز عن مسؤول كبير بالأمم المتحدة: الوقت ينفد أمام وقف انتشار المجاعة في غزة    -   الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر "تروث سوشيال": لقد حذّرت حماس من عواقب عدم قبولها هذا تحذيري الأخير، ولن يكون هناك تحذير آخر    -   وزير الزراعة لـ"الجزيرة مباشر": الجيش سينتهي من تنفيذ كل مراحل حصر السلاح خلال 15 شهرا تقريبا    -   اندلاع حريق كبير جانب أوتوستراد صيدا - صور محلة الغازية    -   عائلات الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين: بيان حماس الأخير يشير مرة أخرى إلى فشل حكومة نتنياهو
الاكثر قراءة

Legal Scoop

جريمة القتل المقصود بحسب قانون العقوبات اللبناني

نصت المادة 547 من قانون العقوبات اللبناني رقم 340 تاريخ 1/3/1943 على ما حرفيته : من قتل انساناً قصداً عوقب بالاشغال الشاقة من 15 الى 20 سنة٠

فالقتل هو ازهاق روح انسان حي، دون اعتبار لجنسه او لتابعيته او لسنه او مقاييسه الاجتماعية لان الحماية التي يوليها القانون الجزائي تشمل حياة كل فرد على قيد الحياة دون تمييز او تفريق٠

لكن المشترع اشترط في الركن المادي لجريمة القتل تحقق عدة عناصر، كأن تكون الضحية انساناً حياً والمقصود وجود «الروح» اي الحياة سواء اكان الشخص صحيح الجسم او سقيم، حتى لو كان مقدرا له الموت بعد حين، وان يؤدي فعل الاعتداء الى الوفاة سواء تم هذا الفعل بعمل مادي او بعمل معنوي كما انه يمكن ان يكون ايجابياً كالطعن مثلاً، او سلبياً عن طريق الامتناع عن القيام بعمل ما بقصد القتل٠

وبازهاق الروح تتحقق النتيجة وتكتمل جريمة القتل٠

وكي يسأل الفاعل عن الوفاة يجب ان تقوم صلة سببية بين ما اتاه من عمل/فعل والنتيجة التي حصل عليها٠

ولكن لا يعد القتل قصداً متحققاً الا اذا توافرت لدى الفاعل نية القتل بتوافر القصدين العام والخاص٠

فالقصد العام يشترط لتوافره معرفة الفاعل بعدم مشروعية عمله، وبأن فعله واقع على انسان حي، وان يكون حر التصرف وقت الفعل. اما القصد الخاص فيتجسد في نية الجاني قتل المجني عليه وازهاق روحه مقدراً للنتيجة وللعلاقة بينها وبين فعله٠

اما النية الجرمية وباعتبارها حالة نفسية تبقى شيئاً كامناً في مكنونات النفس البشرية يستحيل معرفتها ما لم تتجسد في عمل مادي يخرجها الى الوجود ويعطيها حجماً مادياً ملموساً او مستنتجاً بشكل لا يقبل التأويل او التخمين٠

فلا بد في جناية القتل من توفر قصد جنائي خاص يتجسد في نية الجاني قتل المجني عليه وازهاق روحه، بحيث لا يعد فعله مقصوداً اذا انتفت هذه النية الجرمية٠

وان النية الجرمية في القتل تستخلص سواء من سبب الحادث او الدافع اليه وسواء من تعدد الطعنات في اماكن خطرة من جسم المجني عليه، كما انه قد تقوم قرائن عدة لاثبات ان نية المتهم اتجهت الى ازهاق روح المغدور مثلا كالحالة التي تكون فيها اداة الجريمة هي حجر ومكان الضرب هو الرأس حيث اصابته تكون خطرة، والعنف الحاصل بالضرب بدليل الكسر في الجمجمة ونوعية السلاح المستعمل وعدد الطلقات والتصويب على مسافة قصيرة جداً بدليل وجود الوشم الناري عند مداخل الاصابات. فجميع تلك القرائن كافية لاثبات نية ازهاق الروح٠

ولكي تتحقق جريمة القتل القصدي يجب ان تنصرف نية المتهم الى قتل المغدور وليس الى مجرد ايذائه، كون القاتل توقع امكانية حصول النتيجة التي انتهى اليها وقبل بالمخاطرة، الامر الذي يجعل العنصر الاحتمالي متوافر لديه٠

وللقصد الاحتمالي تحديد موضوعي وآخر شخصي، انما القانون اللبناني استبعد التحديد الموضوعي للقصد الاحتمالي الذي يكتفي، لاعتباره متحققاً، بالتثبت من انه كان باستطاعة الجاني- ومن واجبه- توقع النتيجة الجرمية، واعتمد التحديد الشخصي الذي يشترط ان يكون الجاني قد توقع فعلياً احتمال وقوع النتيجة. وان اعتماد التحديد الشخصي يبدو معقولاً اذ انه ليس من المنطق في شيء ان ينسب الى الجاني القبول بالمخاطرة دون ان يكون قد توقع فعلاً مخاطر فعله ولمجرد انه كان باستطاعته، او من واجبه، توقع تلك المخاطر وان لم يتوقعها فعلاً وذلك لسبب بديهي، وهو انه لا يمكن للمرء ان يقبل بشيء اذا لم يكن قد علم به فعلاً وتوقع حصوله بصورة فعلية٠

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا


2017 - حزيران - 20

شارك هذا الخبر

المزيد من الأخبار

لبنان بين أزمة النقد وعسر التسليف
لبنان بين أزمة النقد وعسر التسليف
المصارف تبيع المودعين دولارات وهمية!
المصارف تبيع المودعين دولارات وهمية!
بعد موجة الطرد التعسفي.. اليكم أصول إنهاء عقود العمل وفق القانون
بعد موجة الطرد التعسفي.. اليكم أصول إنهاء عقود العمل وفق القانون
الحصول على البصمات
الحصول على البصمات
متى يحق للمرأة الأجنبية الحصول على الجنسية اللبنانية؟
متى يحق للمرأة الأجنبية الحصول على الجنسية اللبنانية؟
تنظيم الدخول الى قاعات الشرف في مطار رفيق الحريري الدولي
تنظيم الدخول الى قاعات الشرف في مطار رفيق الحريري الدولي

قرّاء رادار سكوب يتصفّحون الآن

أبو الحسن: قراركم بإبقاء الدعم الجزئي سيزيد الأزمة تفاقما
أبو الحسن: قراركم بإبقاء الدعم الجزئي سيزيد الأزمة تفاقما
بالصور والفيديو: متحرش جنسي طليق في تظاهرات بيروت
بالصور والفيديو: متحرش جنسي طليق في تظاهرات بيروت
موظفو شركتيّ ألفا وتاتش يردّون على التصريح المنسوب الى فتوني
موظفو شركتيّ ألفا وتاتش يردّون على التصريح المنسوب الى فتوني
غبريال المر: اتهم ابني ميشال بمحاولة اغتيالي!
غبريال المر: اتهم ابني ميشال بمحاولة اغتيالي!
المشنوق: البراءة ليست كافية لزياد عيتاني
المشنوق: البراءة ليست كافية لزياد عيتاني
بالصور: عين الرمانة والشياح.. شعب بيفهم أكثر من الزعماء!
بالصور: عين الرمانة والشياح.. شعب بيفهم أكثر من الزعماء!

آخر الأخبار على رادار سكوب

قصر عدل النبطية يضع قيودًا على الهواتف الخلوية أثناء الجلسات
قصر عدل النبطية يضع قيودًا على الهواتف الخلوية أثناء الجلسات
العقيد ربيع إلياس على رأس قسم أمن الإدارة العامة والمؤسسات في أمن الدولة
العقيد ربيع إلياس على رأس قسم أمن الإدارة العامة والمؤسسات في أمن الدولة
بقاعاً جنوباً وشمالاً.. سفارة تحذز من التوجه لهذه المناطق اللبانية!
بقاعاً جنوباً وشمالاً.. سفارة تحذز من التوجه لهذه المناطق اللبانية!
السيد: صخرة الروشة ملك عام… والجدل لا يستحق سجالاً طائفياً
السيد: صخرة الروشة ملك عام… والجدل لا يستحق سجالاً طائفياً
بيانٌ من
بيانٌ من 'الصحة'.. شهيدان إثر غارة بعلبك!
بيانات نارية..  بين
بيانات نارية.. بين 'القوات' و'التيار'!