-   التحكم المروري: قتيلان وجريحان بحادث تصادم بين “جيب” وسيارة على أوتوستراد الصفرا    -   الأمن الفلسطيني في لبنان: المخيّمات الفلسطينية أصبحت خالية من السلاح الثقيل    -   الميادين: الجيش اللبناني تسلم حمولة 5 شاحنات من أسلحة الأمن الوطني الفلسطيني بينها صواريخ بمخيم عين الحلوة جنوبي لبنان    -   الشرع: سوريا أعادت بناء علاقاتها الدولية والإقليمية بسرعة كبيرة    -   هيئة البث الإسرائيلية: قادة الأجهزة الأمنية أبلغوا نتنياهو أن مئات الآلاف من سكان مدينة غزة قد لا يخرجون منها    -   الشرع: إسرائيل كان لديها مخطط لتقسيم سوريا وتفاجأت من سقوط النظام    -   الوكالة الوطنية: مسيرات إسرائيلية في أجواء عكار وإطلاق المضادات من الداخل السوري في اتجاه مسيرة دخلت الأجواء السورية    -   رويترز عن مسؤول كبير بالأمم المتحدة: الوقت ينفد أمام وقف انتشار المجاعة في غزة    -   الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر "تروث سوشيال": لقد حذّرت حماس من عواقب عدم قبولها هذا تحذيري الأخير، ولن يكون هناك تحذير آخر    -   وزير الزراعة لـ"الجزيرة مباشر": الجيش سينتهي من تنفيذ كل مراحل حصر السلاح خلال 15 شهرا تقريبا    -   اندلاع حريق كبير جانب أوتوستراد صيدا - صور محلة الغازية    -   عائلات الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين: بيان حماس الأخير يشير مرة أخرى إلى فشل حكومة نتنياهو
الاكثر قراءة

Legal Scoop

عقوبة الإعدام في القانون اللبناني وأصول منح العفو الخاص

المواد في القانون اللبناني التي تتطرق إلى عقوبة الإعدام:

- المادة 37 التي تنص على العقوبات الجنائية العادية ومنها الإعدام.

- المادة 43 التي توجب عدم تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد استطلاع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس الدولة، وتقضي بشنق المحكوم عليه بالإعدام داخل بناية السجن أو في أيّ محل آخر يعيّنه المرسوم المتعلّق بتنفيذ العقوبة. كما تنصّ هذه المادة على حظر تنفيذ الإعدام أيام الآحاد والجمع والأعياد الوطنية أو الدينية، وتأجيل تنفيذ الإعدام بالحامل الى أن تضع حملها.

- المادة 163 التي حدَّدت مدة مرور الزمن على عقوبة الإعدام بخمس وعشرين سنة.

- المادة 198 التي نصت على أنه إذا تحقق القاضي أن للجريمة طابعًا سياسيًا، قضى بالاعتقال المؤبد بدلًا من الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة.

- المادتان 200 و201 اللتان نصتا على أنه في محاولة الجريمة تخفّض العقوبات ويمكن أن تُستبدل عقوبة الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.

- المادة 251 التي نصت على الأعذار المخففة فإذا كان الفعل جناية توجب الإعدام حوّلت العقوبة الى الحبس. والمادة 253 المتعلقة بالأسباب المخففة فتقضي المحكمة بدلًا من الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. وكذلك المادة 257 التي نصت على تشديد العقوبة وإنزال الإعدام بدل الأشغال الشاقة المؤبدة. والمادة 258 التي تنص على أنه من حكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة حكمًا مبرمًا وارتكب جناية أخرى توجب العقوبة نفســها قضي عليه بالإعدام.

كما يقضي القانون اللبناني بالمعاقبة بالإعدام على الجنايات الواقعة على أمن الدولة الخارجي في حالات معينة (المادة 273) وما يليها، وفي الجنايات المرتكبة من الجمعيات غير المشروعة (المادة 336).

- المادة 549 التي تعاقب بالإعدام على القتل قصدًا إذا ارتكب: عمدًا، أو تمهيدًا لجناية أو لجنحة، أو تسهيلًا أو تنفيذًا لها أو تسهيلًا لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب، أو على أحد أصول المجرم أو فروعه، أو في حالة إقدام المجرم على أعمال التعذيب أو الشراسة نحو الأشخاص، أو ضد موظف في أثناء ممارسته وظيفته أو في معرض ممارسته لها أو بسببها، أو ضد انسان بسبب انتمائه الطائفي أو ثأرًا منه لجناية ارتكبها غيره من طائفته أو من أقربائه أو من محازبيه، أو باستعمال المواد المتفجرة، أو من أجل التهرّب من جناية أو جنحة أو لإخفاء معالمها.

-المادة 591 تعاقب بالإعدام كل من يقتل انسانًا قصدًا تمهيدًا لارتكاب جرائم الحريق أو تسهيلًا أو تنفيذًا لها. وفي الاعتداء على سلامة طرق النقل والمواصلات والأعمال الصناعية، تقضي المادة 599 بالإعدام اذا أدى الأمر الى موت أحد الناس. وفي جرائم أخذ مال الغير أو السفن أو الطائرات وغيرها، تقرّ المادة 640 وما يليها الإعدام اذا اقدم الفاعل على قتل انسان لسبب ذي صلة بالسرقة.

وثمة مواد وقوانين أخرى حول عقوبة الإعدام، مثل القانون تاريخ 11/1/1958 المتعلق بالأعمال الإرهابية وإثارة الحرب الاهلية أو الاقتتال الطائفي والحض على القتل والنهب والتخريب والعصابة المسلحة، وكذلك قانون العقوبات العسكري وخصوصًا في الجرائم المخلّة بالشرف والواجب وفي الخيانة والمؤامرة العسكرية والتجسس وغيرها...

أصول منح العفو الخاص عن عقوبة الإعدام:

تناط بمجلس القضاء الأعلى صلاحية النظر في طلبات العفو الخاص التي يقدمها المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام بحكم مبرم أو التي تحيلها إليه المراجع المختصة. ويرفع طلب العفو الخاص عن عقوبة الإعدام إلى رئيس الجمهورية مباشرة أو بواسطة وزير العدل بموجب استدعاء يوقّعه المحكوم عليه أو وكيله أو أحد أفراد عائلته. ويعفى الاستدعاء من رسم الطابع ومن الرسم القضائي.
وعند انبرام حكم بالإعدام، يحيل وزير العدل ملف الدعوى مشفوعًا بتقرير النائب العام التمييزي على مجلس القضاء الأعلى الذي يبدي رأيه في إنفاذ العقوبة أو إبدالها بغيرها خلال عشرة أيام على الأكثر. ويؤلف مجلس القضاء الأعلى لجنة من ثلاثة من أعضائه للنظر في باقي طلبات العفو الخاص. وللجنة أن تبت في طلب العفو عن الأحكام القاضية بعقوبات جنائية غير الإعدام أو بعقوبات جنحية.

أصول تنفيذ حكم الإعدام:

لا ينفّذ الحكم بالإعدام إلا بعد استطلاع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس الجمهورية، وينفّذ الحكم بموجب مرسوم يحدد مكان التنفيذ ووسيلته، ويحظر إنفاذ حكم الإعدام أيام الآحاد والجمع والأعياد الوطنية والدينية. ولا ينفّذ حكم الإعدام بالحامل إلا بعد انصـرام مــدة عشرة أســابيع علــى وضــع حملها.

ويجري إنفاذ الحكم بالإعدام بحضور الأشخاص الآتي ذكرهم:
- رئيس الهيئة التي أصــدرت الحكــم. وعند تعذّر حضوره، يكلّف الرئيس الأول لمحكمة التمييز قاضيًا لهذا الغرض.
- النائب العام لدى المحكمة التي أصدرت الحكم أو أحد معاونيه.
- قاضٍ من محكمة الدرجة الأولى المدنية التابع لها مكان التنفيذ.
- كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم.
- محامي المحكوم عليه.
- أحد رجال الدين من الطائفة التي ينتمي اليها المحكوم عليه.
- مدير السجن.
- قائد الشرطة القضائية في بيروت أو من ينتدبه أو قائد سرية الدرك التابع له مكان التنفيذ أو من ينتدبه.
- طبيب السجن أو الطبيب الشرعي في المنطقة.

ويسأل القاضي المدني المذكور المحكوم عليه عمّا إذا كان لديه ما يريد قوله أو بيانه قبل إنفاذ الحكم به. ويدوّن ذلك في محضر خاص يوقّعه مع كاتبه. وينظّم كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم محضرًا بإنفاذ الإعدام يوقّعه من ذكروا أعلاه في المكان الذي تمّ فيه التنفيذ، حيث تعلق صورة عن المحضر في مكان تنفيذ الإعدام مدّة 24 ساعة.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

رصد رادار سكوب
2018 - كانون الثاني - 14

شارك هذا الخبر

المزيد من الأخبار

لبنان بين أزمة النقد وعسر التسليف
لبنان بين أزمة النقد وعسر التسليف
المصارف تبيع المودعين دولارات وهمية!
المصارف تبيع المودعين دولارات وهمية!
بعد موجة الطرد التعسفي.. اليكم أصول إنهاء عقود العمل وفق القانون
بعد موجة الطرد التعسفي.. اليكم أصول إنهاء عقود العمل وفق القانون
الحصول على البصمات
الحصول على البصمات
متى يحق للمرأة الأجنبية الحصول على الجنسية اللبنانية؟
متى يحق للمرأة الأجنبية الحصول على الجنسية اللبنانية؟
تنظيم الدخول الى قاعات الشرف في مطار رفيق الحريري الدولي
تنظيم الدخول الى قاعات الشرف في مطار رفيق الحريري الدولي

قرّاء رادار سكوب يتصفّحون الآن

هل يحضر الرئيس عون مناورة الجيش في العاقورة؟
هل يحضر الرئيس عون مناورة الجيش في العاقورة؟
مصادر حركة أمل تعلّق على ما حصل في الجناح أمام مجلس الجنوب
مصادر حركة أمل تعلّق على ما حصل في الجناح أمام مجلس الجنوب
بالفيديو: نيشان ينهار على الهواء ويغادر الاستوديو باكياً!
بالفيديو: نيشان ينهار على الهواء ويغادر الاستوديو باكياً!
مكتب فضل الله اعلن ان الاحد المقبل اول ايام عيد الفطر
مكتب فضل الله اعلن ان الاحد المقبل اول ايام عيد الفطر
اصابة وليد دمياطي بجروح بالغة اثر حادث سير
اصابة وليد دمياطي بجروح بالغة اثر حادث سير
رسالة مؤثّرة من طوني عيسى بعد إصابته وابنته بكورونا
رسالة مؤثّرة من طوني عيسى بعد إصابته وابنته بكورونا

آخر الأخبار على رادار سكوب

قصر عدل النبطية يضع قيودًا على الهواتف الخلوية أثناء الجلسات
قصر عدل النبطية يضع قيودًا على الهواتف الخلوية أثناء الجلسات
العقيد ربيع إلياس على رأس قسم أمن الإدارة العامة والمؤسسات في أمن الدولة
العقيد ربيع إلياس على رأس قسم أمن الإدارة العامة والمؤسسات في أمن الدولة
بقاعاً جنوباً وشمالاً.. سفارة تحذز من التوجه لهذه المناطق اللبانية!
بقاعاً جنوباً وشمالاً.. سفارة تحذز من التوجه لهذه المناطق اللبانية!
السيد: صخرة الروشة ملك عام… والجدل لا يستحق سجالاً طائفياً
السيد: صخرة الروشة ملك عام… والجدل لا يستحق سجالاً طائفياً
بيانٌ من
بيانٌ من 'الصحة'.. شهيدان إثر غارة بعلبك!
بيانات نارية..  بين
بيانات نارية.. بين 'القوات' و'التيار'!