حصل موقع "رادار سكوب" على مسودة مشروع قانون العفو العام حيث ترجّح مصادر قضائية أن يستفيد منه قرابة 45 ألف شخص من الموقوفين والصادرة بحقهم أحكام. ولفتت المصادر الى ان مسودّة مشروع القانون ما زالت قيد الدرس، وتم إحالتها الى كافة الوزارات المعنية لوضع ملاحظاتها عليها تمهيداً أمام رفعها الى مجلس النواب لإصدار قانون العفو العام وفق الأصول القانونية.
مسودة العفو العام :
أ- يعفى عفواً كاملاً عن كافة الأحكام الجزائية من جنح وجنايات صادرة بجرائم الحق العام حصرا عن جميع المحاكم بجميع دراجاتها وانواعها، وتلغى مفاعيلها كافة منفذة، او قيد التنفيذ؛ او التي لا تزال عالقة حتى تاريخ صدور هذا القانون
ب:
تسقط كافة القرارات ألإدارية الناتجة عن الاحكام الواردة بالفقرة الاولى من هذا القانون، ويعاد كامل الأعتبار للأشخاص الذين صدرت بحقهم احكام ادارية جردتهم من حقوقهم المعنوية والوظيفية
ج:
تسترد كافة المذكرات والبلاغات ووثائق الاتصال الصادرة غيابيا او وجاهيا حتى تاريخ صدور هذا القانون في جرائم الحق العام حصرا
د:
تكف الملاحقات عن الغرامات المالية، والقضايا الجمركية الناشئة عن ملاحقات مشمولة باحكام الفقرات السابقة او التي بحكمها ولا تزال عالقة فقط. حتى تاريخ صدور هذا القانون
- ثانيا:
تبقى جميع الاحكام والمذكرات والبلاغات الواردة بالفقرة (ا-ب-ج-د) معلقة لمدة خمس سنوات في احكام الجنايات ومذكراتها، وثلاث سنوات في احكام الجنح ومذكراتها، وتنفذ بحق ألملاحقين الذين يسجل بحقهم ارتكابات جرمية من نوع الجرم المشمول باحكام هذا القانون او اشد
- ثالثا:
تسقط مفاعيل هذا القانون عن كل مستفيد فور صدور حكم مبرم يدينه من نوع الجرم المشمول بأحكام هذا القانون
- رابعا:
يستثنى من احكام هذا القانون:
أ -: الجرائم المحالة على المجلس العدلي
ب-: جرائم اﻻعتداء على امن الدولة جرائم قتل عسكريين، تخريب ثكنات عسكرية، ادارات رسمية، ومؤسسات ودينية
ج- جرائم شبكات التجسس، الأتصال بالعدو، العمل لصالح دولة معادية
د-: جرائم الأرهاب، المتفجرات جرائم عصابات الخطف ،تأليف العصابات المسلحة
ه-: جرائم هدر واختلاس المال العام او الاعتداء على موارد الدولة المالية
و-: الدعاوى الشخصية المتلازمة مع دعاوى الحق العام الا بعد تنازل اصحاب الحقوق او تراجع المدعين
خامسا:
لا تقبل المراجعة بأحكام هذا القانون باي طريقة من الطرق
المادة الثانية :
تلغى كافة المواد واﻻحكام السابقة او القرارات الإدارية العامة والخاصة التي تتعارض مع تطبيق كامل هذا القانون
المادة الثالثة:
تكلف النيابة العامة التمييزية بالعمل على تنفيذ هذا القانون
المادة الرابعة:
ينفذ هذا القانون فور صدوره في الجريدة الرسمية.














