نصت الفقرة أ من القانون الرقم 71 تاريخ 27-10-2016، على معاقبة "كل من أقدم لأي سبب كان على اطلاق عيارات نارية في الهواء من سلاح حربي مرخص أو غير مرخص به بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من ثمانية أضعاف إلى عشرة أضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجور. ويصادر السلاح في جميع الأحوال ويمنع الجاني من الاستحصال على رخصة أسلحة مدى الحياة".
ب - إذا أدى الفعل المذكور فـي هـذه المـادة إلـى مـرض أو تعطيـل شـخص عـن العمـل مـدة تقـل عـن عشـرة أيـام،عوقب المجرم بالحبس من تسـعة أشـهر إلـى ثـلاث سـنوات وبغرامـة مـن عشـرة أضـعاف الـى خمسـة عشـر ضـعف الحد الأدنى الرسمي للأجور.
ج - إذا تجـاوز المـرض أو التعطيـل عـن العمـل العشـرة أيـام قضـي بعقوبـة الحـبس مـن سـنة إلـى ثـلاث سـنوات عن الغرامة السابق ذكرها.فضلاعن الغرامة السابق ذكرها.
د -إذا أدى الفعل المذكور الى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الاطـراف أو الـى تعطيـل أحـدهما أو تعطيـل إحـدى الحـواس عـن العمـل أو تسـبب فـي إحـداث تشـويه جسـيم أو أيـة عاهـة أخـرى دائمـة أو لهـا مظهـر العاهـة إلـى الدائمة، عوقب المجرم بالأشغال الشـاقة الموقتـة عشـر سـنوات علـى الاكثـر وبغرامـة مـن خمسـة عشـر ضـعفا عشرين ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور.
ه - إذا أدى الفعل المذكور في هذه المادة إلى الموت، يعاقب الجاني بالأشغال الشاقة المؤقتة لا تقل عن عشر سـنوات ولا تتجـاوز الخمسـة عشـر سـنة وبغرامـة مـن عشـرين إلـى خمسـة وعشـرين ضـعف الحـد الأدنـى الرسـمي للأجور.
و - تلغـى سـائر الأحكــام الأخـرى المخالفـة أو غيــر المتفقـة مــع هـذا القـانون ويعمــل بـه فـور نشــره فـي الجريــدة الرسمية.














