-   محلقة اسرائيلية ألقت قنبلة على مرفأ الصيادين في الناقورة    -   رئيس مجلس النواب نبيه بري: الهجمات الإسرائيلية عدوان على لبنان وسيادته وجيشه وعلى قوات اليونيفل    -   التحكم المروري: قتيلان وجريحان بحادث تصادم بين “جيب” وسيارة على أوتوستراد الصفرا    -   الأمن الفلسطيني في لبنان: المخيّمات الفلسطينية أصبحت خالية من السلاح الثقيل    -   الميادين: الجيش اللبناني تسلم حمولة 5 شاحنات من أسلحة الأمن الوطني الفلسطيني بينها صواريخ بمخيم عين الحلوة جنوبي لبنان    -   الشرع: سوريا أعادت بناء علاقاتها الدولية والإقليمية بسرعة كبيرة    -   هيئة البث الإسرائيلية: قادة الأجهزة الأمنية أبلغوا نتنياهو أن مئات الآلاف من سكان مدينة غزة قد لا يخرجون منها    -   الشرع: إسرائيل كان لديها مخطط لتقسيم سوريا وتفاجأت من سقوط النظام    -   الوكالة الوطنية: مسيرات إسرائيلية في أجواء عكار وإطلاق المضادات من الداخل السوري في اتجاه مسيرة دخلت الأجواء السورية    -   رويترز عن مسؤول كبير بالأمم المتحدة: الوقت ينفد أمام وقف انتشار المجاعة في غزة    -   الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر "تروث سوشيال": لقد حذّرت حماس من عواقب عدم قبولها هذا تحذيري الأخير، ولن يكون هناك تحذير آخر    -   وزير الزراعة لـ"الجزيرة مباشر": الجيش سينتهي من تنفيذ كل مراحل حصر السلاح خلال 15 شهرا تقريبا
الاكثر قراءة

Legal Scoop

الطرد التعسفي في قانون العمل اللبناني

• حالات الصرف التعسفي بفعل رب العمل:
حدّدت الفقرة د من المادة 50 من قانون العمل الحالات التي يعتبر فيها الصرف من قبيل الإساءة أو التجاوز في استعمال الحق، وهي:
- لسبب غير مقبول أو لا يرتبط بأهلية العامل أو تصرفه داخل المؤسسة أو بحسن إدارة المؤسسة والعمل فيها، كالصرف بسبب الحمل أو الوضع أو المرض أو التوقيف القضائي أو الاضراب أو لأسباب غير صحية.
- لإنتساب العامل أو عدم انتسابه لنقابة مهنية معينة أو لقيامه بنشاط نقابي مشروع في حدود القوانين والأنظمة المرعية الاجراء أو إتفاق عمل جماعي أو خاص.
- لتقدمه للإنتخابات أو لانتخابه عضواً في مكتب نقابة أو لمهمة ممثل للعمال في المؤسسة وذلك طوال مدة قيامه بهذه المهمة.
- لتقديمه بحسن نية شكوى إلى الدوائر المختصة تتعلق بتطبيق احكام قانون العمل والنصوص الصادرة بمقتضاه، كما وإقامته دعوى على صاحب العمل تبعاً لذلك.
- لممارسته حرياته الشخصية أو العامة ضمن نطاق القوانين المرعية الاجراء.

ويجدر بالاشارة أن المشترع اللبناني أجاز لصاحب العمل بموجب الفقرة و من المادة 50 من قانون العمل، حق انهاء بعض أو كل عقود العمل الجارية في المؤسسة إذا اقتضت قوة قاهرة أو ظروف اقتصادية أو فنية هذا الانهاء، كتقليص حجم المؤسسة أو استبدال نظام انتاج بآخر أو التوقف نهائياً عن العمل. وفي هذه الحالات، على صاحب العمل أن يبلغ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رغبته في انهاء تلك العقود قبل شهر من تنفيذه، وعليه أن يتشاور مع الوزارة لوضع برنامج نهائي لذلك الانهاء، تراعي معه اقدمية العمال في المؤسسة واختصاصهم واعمارهم ووضعهم العائلي والاجتماعي، وأخيراً الوسائل اللازمة لاعادة استخدامهم. ويعتبر الاخلال بشرط تبليغ وزارة العمل من قبيل الاخلال بشرط جوهري ويجعل الصرف لسبب غير مقبول وتعسفياً.

وقد اعطت الفقرة ز من المادة المذكورة نفسها العمال المصروفين لتلك الاسباب، حق الأولوية في العودة إلى العمل في المؤسسة التي صرفوا منها، لمدة سنة تبدأ من تاريخ تركهم العمل، إذا عاد العمل في المؤسسة إلى طبيعته وامكن استخدامهم في الاعمال المستحدثة فيها.

• نتائج الفسخ التعسفي:
إذا كان الصرف تعسفياً بفعل رب العمل، يحق للأجير أن يطالبه بتعويض يقدر على أساس نوع عمل العامل، ومدة خدمته، ووضعه العائلي والصحي، ومقدار الضرر، ومدى الإساءة في استعمال الحق، على ألا ينقص التعويض الذي يحكم به عن بدل أجرة شهرين وأن لا يزيد عن بدل أجرة 12 شهراً، وذلك بالإضافة إلى ما قد يستحقه العامل من تعويضات قانونية نتيجة فصله من الخدمة، كتعويض الانذار وتعويض عدم حصوله على إجازة سنوية، فضلاً عن تعويض نهاية الخدمة الذي يقبضه الاجير من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بما يعادل شهر عن كل سنة خدمة.

أما إذا كان العامل أحد اعضاء مجالس النقابات وفقاً للأصول، فلا يجوز صرفه إلا بعد مراجعة مجلس العمل التحكيمي المختص، كما سبق وذكرنا.
وإذا كان الفسخ صادراً من قبل العامل لغير الاسباب التي يجيزها القانون، وتبين أنه سبب ضرراً أو إحراجاً لصاحب العمل، يقدر تعويض العطل والضرر بما يعادل أجرة شهر حتى أربعة أشهر، حسب مقتضى الحال، وذلك بالإضافة إلى تعويض الانذار المذكور سابقاً.

وقد حدّدت الفقرة ب من المادة 50 من قانون العمل اجراءات المطالبة بتعويض الفسخ التعسفي (الصرف التعسفي أو الترك التعسفي)، فنصت أنه على من يتذرع بأن الفسخ حصل نتيجة لإساءة استعمال الحق أو لتجاوزه، أن يقيم الدعوى بذلك أمام مجلس العمل التحكيمي خلال مهلة شهر من تاريخ ابلاغه الفسخ، وله أن يثبت صحة إدعائه بجميع طرق الاثبات، وعلى المجلس التحكيمي أن يبت بالقضية بمهلة لا تتجاوز الثلاثة أشهر.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا


2017 - تموز - 04

شارك هذا الخبر

المزيد من الأخبار

لبنان بين أزمة النقد وعسر التسليف
لبنان بين أزمة النقد وعسر التسليف
المصارف تبيع المودعين دولارات وهمية!
المصارف تبيع المودعين دولارات وهمية!
بعد موجة الطرد التعسفي.. اليكم أصول إنهاء عقود العمل وفق القانون
بعد موجة الطرد التعسفي.. اليكم أصول إنهاء عقود العمل وفق القانون
الحصول على البصمات
الحصول على البصمات
متى يحق للمرأة الأجنبية الحصول على الجنسية اللبنانية؟
متى يحق للمرأة الأجنبية الحصول على الجنسية اللبنانية؟
تنظيم الدخول الى قاعات الشرف في مطار رفيق الحريري الدولي
تنظيم الدخول الى قاعات الشرف في مطار رفيق الحريري الدولي

قرّاء رادار سكوب يتصفّحون الآن

توقيف احد اخطر مروجي المخدرات في كمين محكم
توقيف احد اخطر مروجي المخدرات في كمين محكم
ضبط سيّارة ودراجة مسروقتين
ضبط سيّارة ودراجة مسروقتين
ترك أربعة من المتظاهرين بعد توقيفهم إثر مسيرة لهم في بيروت
ترك أربعة من المتظاهرين بعد توقيفهم إثر مسيرة لهم في بيروت
نجا من محاولة خطف.. بعد خروجه من أفران شمسين
نجا من محاولة خطف.. بعد خروجه من أفران شمسين
أكثر من 600 عائلة سورية ترغب بالرحيل من عرسال
أكثر من 600 عائلة سورية ترغب بالرحيل من عرسال
هذا ما صدر عن الإجتماع المالي في بعبدا
هذا ما صدر عن الإجتماع المالي في بعبدا

آخر الأخبار على رادار سكوب

صيد ثمين لمفرزة استقصاء جبل لبنان
صيد ثمين لمفرزة استقصاء جبل لبنان
أغرب عمليّة ابتزاز.. ادّعى بأنّ إبن شقيقه خطف إبنه!
أغرب عمليّة ابتزاز.. ادّعى بأنّ إبن شقيقه خطف إبنه!
معوّض: صخرة الروشة ليست ملكًا لفئة أو حزب
معوّض: صخرة الروشة ليست ملكًا لفئة أو حزب
بعد تعذيبها المروّع لطفل صغير... هذا مصيرها!
بعد تعذيبها المروّع لطفل صغير... هذا مصيرها!
الحجار: مكافحة المخدرات أولوية وطنية لا تهاون فيها
الحجار: مكافحة المخدرات أولوية وطنية لا تهاون فيها
بيان عاجل من الجيش يكشف ما حدث في مداهمات شاتيلا
بيان عاجل من الجيش يكشف ما حدث في مداهمات شاتيلا