-   غارة إسرائيلية على منطقة الريحان في قضاء جزين    -   البطريرك الراعي: نحيّي وزيرة التربية ريما كرامي على سعيها للتوفيق بين الحفاظ على المستوى الأكاديمي العالي ومراعاة ظروف الطلاب المتأثرين بالحرب والتهجير    -   مكتب فضل الله: الثلاثاء هو بداية السنة الهجرية الجديدة 1448 وبداية شهر محرم    -   مسؤول إسرائيلي: اتفاق أميركا وإيران ليس نهاية اللعبة    -   مسؤول إسرائيلي: طلبنا من واشنطن عدم تقييد عملنا العسكري في لبنان    -   "الوكالة الوطنية": غارة على مبنى سكني في الدوير وقصف لميفدون وكفرتبنيت    -   "رويترز" عن مسؤول أمني باكستاني: يجري وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران    -   هيئة البث الإسرائيلية: خفض مستوى التأهب ولا توقعات حاليًا بضربة ضد إيران    -   المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: لن نناقش تفاصيل الملف النووي في هذه المرحلة    -   وزارة الصحة: ارتفاع حصيلة العدوان منذ 2 آذار إلى 3123 شهيدًا و9506 جرحى    -   غارتان إسرائيليتان استهدفتا بلدة جبشيت    -   الجيش الإسرائيلي: إنذار بإخلاء بلدات المحمودية ومليخ وشبيل والقطراني وحومين الفوقا والابتعاد 1000 متر عنها
الاكثر قراءة

Legal Scoop

الطرد التعسفي في قانون العمل اللبناني

• حالات الصرف التعسفي بفعل رب العمل:
حدّدت الفقرة د من المادة 50 من قانون العمل الحالات التي يعتبر فيها الصرف من قبيل الإساءة أو التجاوز في استعمال الحق، وهي:
- لسبب غير مقبول أو لا يرتبط بأهلية العامل أو تصرفه داخل المؤسسة أو بحسن إدارة المؤسسة والعمل فيها، كالصرف بسبب الحمل أو الوضع أو المرض أو التوقيف القضائي أو الاضراب أو لأسباب غير صحية.
- لإنتساب العامل أو عدم انتسابه لنقابة مهنية معينة أو لقيامه بنشاط نقابي مشروع في حدود القوانين والأنظمة المرعية الاجراء أو إتفاق عمل جماعي أو خاص.
- لتقدمه للإنتخابات أو لانتخابه عضواً في مكتب نقابة أو لمهمة ممثل للعمال في المؤسسة وذلك طوال مدة قيامه بهذه المهمة.
- لتقديمه بحسن نية شكوى إلى الدوائر المختصة تتعلق بتطبيق احكام قانون العمل والنصوص الصادرة بمقتضاه، كما وإقامته دعوى على صاحب العمل تبعاً لذلك.
- لممارسته حرياته الشخصية أو العامة ضمن نطاق القوانين المرعية الاجراء.

ويجدر بالاشارة أن المشترع اللبناني أجاز لصاحب العمل بموجب الفقرة و من المادة 50 من قانون العمل، حق انهاء بعض أو كل عقود العمل الجارية في المؤسسة إذا اقتضت قوة قاهرة أو ظروف اقتصادية أو فنية هذا الانهاء، كتقليص حجم المؤسسة أو استبدال نظام انتاج بآخر أو التوقف نهائياً عن العمل. وفي هذه الحالات، على صاحب العمل أن يبلغ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رغبته في انهاء تلك العقود قبل شهر من تنفيذه، وعليه أن يتشاور مع الوزارة لوضع برنامج نهائي لذلك الانهاء، تراعي معه اقدمية العمال في المؤسسة واختصاصهم واعمارهم ووضعهم العائلي والاجتماعي، وأخيراً الوسائل اللازمة لاعادة استخدامهم. ويعتبر الاخلال بشرط تبليغ وزارة العمل من قبيل الاخلال بشرط جوهري ويجعل الصرف لسبب غير مقبول وتعسفياً.

وقد اعطت الفقرة ز من المادة المذكورة نفسها العمال المصروفين لتلك الاسباب، حق الأولوية في العودة إلى العمل في المؤسسة التي صرفوا منها، لمدة سنة تبدأ من تاريخ تركهم العمل، إذا عاد العمل في المؤسسة إلى طبيعته وامكن استخدامهم في الاعمال المستحدثة فيها.

• نتائج الفسخ التعسفي:
إذا كان الصرف تعسفياً بفعل رب العمل، يحق للأجير أن يطالبه بتعويض يقدر على أساس نوع عمل العامل، ومدة خدمته، ووضعه العائلي والصحي، ومقدار الضرر، ومدى الإساءة في استعمال الحق، على ألا ينقص التعويض الذي يحكم به عن بدل أجرة شهرين وأن لا يزيد عن بدل أجرة 12 شهراً، وذلك بالإضافة إلى ما قد يستحقه العامل من تعويضات قانونية نتيجة فصله من الخدمة، كتعويض الانذار وتعويض عدم حصوله على إجازة سنوية، فضلاً عن تعويض نهاية الخدمة الذي يقبضه الاجير من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بما يعادل شهر عن كل سنة خدمة.

أما إذا كان العامل أحد اعضاء مجالس النقابات وفقاً للأصول، فلا يجوز صرفه إلا بعد مراجعة مجلس العمل التحكيمي المختص، كما سبق وذكرنا.
وإذا كان الفسخ صادراً من قبل العامل لغير الاسباب التي يجيزها القانون، وتبين أنه سبب ضرراً أو إحراجاً لصاحب العمل، يقدر تعويض العطل والضرر بما يعادل أجرة شهر حتى أربعة أشهر، حسب مقتضى الحال، وذلك بالإضافة إلى تعويض الانذار المذكور سابقاً.

وقد حدّدت الفقرة ب من المادة 50 من قانون العمل اجراءات المطالبة بتعويض الفسخ التعسفي (الصرف التعسفي أو الترك التعسفي)، فنصت أنه على من يتذرع بأن الفسخ حصل نتيجة لإساءة استعمال الحق أو لتجاوزه، أن يقيم الدعوى بذلك أمام مجلس العمل التحكيمي خلال مهلة شهر من تاريخ ابلاغه الفسخ، وله أن يثبت صحة إدعائه بجميع طرق الاثبات، وعلى المجلس التحكيمي أن يبت بالقضية بمهلة لا تتجاوز الثلاثة أشهر.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا


2017 - تموز - 04

شارك هذا الخبر

المزيد من الأخبار

لبنان بين أزمة النقد وعسر التسليف
لبنان بين أزمة النقد وعسر التسليف
المصارف تبيع المودعين دولارات وهمية!
المصارف تبيع المودعين دولارات وهمية!
بعد موجة الطرد التعسفي.. اليكم أصول إنهاء عقود العمل وفق القانون
بعد موجة الطرد التعسفي.. اليكم أصول إنهاء عقود العمل وفق القانون
الحصول على البصمات
الحصول على البصمات
متى يحق للمرأة الأجنبية الحصول على الجنسية اللبنانية؟
متى يحق للمرأة الأجنبية الحصول على الجنسية اللبنانية؟
تنظيم الدخول الى قاعات الشرف في مطار رفيق الحريري الدولي
تنظيم الدخول الى قاعات الشرف في مطار رفيق الحريري الدولي

قرّاء رادار سكوب يتصفّحون الآن

اصابة 4 اطفال دهسا بسيارة مستوطن بالقدس
اصابة 4 اطفال دهسا بسيارة مستوطن بالقدس
ميزة جديدة في ماسنجر
ميزة جديدة في ماسنجر
مكتب وزير الصحة نفى الأخبار عن وجود قرار بعزل بعض المناطق
مكتب وزير الصحة نفى الأخبار عن وجود قرار بعزل بعض المناطق
في لبنان.. طبيب كاد أن يقتل الطفلة تيا
في لبنان.. طبيب كاد أن يقتل الطفلة تيا
الحرب على الضباط الفاسدين.. من قوى الأمن وجر!
الحرب على الضباط الفاسدين.. من قوى الأمن وجر!
حضور رئيس الأركان الاسرائيلي يلغي مشاركة العماد عون
حضور رئيس الأركان الاسرائيلي يلغي مشاركة العماد عون

آخر الأخبار على رادار سكوب

'المرأة أكثر شراسة'.. خريطة العصابات في لبنان: من يحكم الشارع فعلًا؟
تعميم صورة موقوفة للاشتباه بارتكابها عمليات احتيال وانتحال صفة
تعميم صورة موقوفة للاشتباه بارتكابها عمليات احتيال وانتحال صفة
الجمارك تدهم مستودعاً داخل فيلا وتضبط أدوية مهربة
الجمارك تدهم مستودعاً داخل فيلا وتضبط أدوية مهربة
تحذير لمستخدمي واتساب... إيلي غبش: إذا فعل هاتفك هذا افصِل الإنترنت!
تحذير لمستخدمي واتساب... إيلي غبش: إذا فعل هاتفك هذا افصِل الإنترنت!
إحباط عملية تهريب ممنوعات إلى السعودية
إحباط عملية تهريب ممنوعات إلى السعودية
شعبة المعلومات توقف مطلوبًا بجرائم سرقة وترويج عملة مزيّفة في عاليه
شعبة المعلومات توقف مطلوبًا بجرائم سرقة وترويج عملة مزيّفة في عاليه